السيد الخميني

101

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وافرة ممّن تأخّر عنه « 1 » عدمه ، بل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه « 2 » ، وعن جملة نسبته إلى أكثر المتأخّرين « 3 » ، وهو ظاهر « نهاية » الشيخ « 4 » على تأمّل . وعن المحقّق في « المعتبر » القول بالعفو إلّاأن يتفاحش « 5 » ، لكنّ عبارته فيه على خلاف ما نسب إليه ، فراجع « 6 » . ومنشأ اختلافهم الاختلاف في فهم الروايات ، فقد استدلّ كلّ من القائل بالعفو وعدمه برواية ابن أبي يعفور ، ومحتملاتها كثيرة لا يمكن الركون إلى واحد منها ، ولا استظهار واحد من القولين منها ؛ لاحتمال أن يكون « مقدار الدرهم » في قوله عليه السلام : « إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً » مرفوعاً اسماً للفعل الناقص ، وخبره « مجتمعاً » . وأن يكون منصوباً خبراً له ، واسمه الضمير الراجع إلى الدم و « مجتمعاً » خبراً بعد خبر ، أو الراجع إلى نقط الدم و « مجتمعاً » خبراً ثانياً ؛ إمّا لسهولة أمر التذكير والتأنيث ، أو لكونها مضافة إلى المذكّر الممكن قيامه مقامها . وعلى التقديرين : يمكن أن يكون « مجتمعاً » حالًا محقّقة من « مقدار الدرهم » أو من الضمير ، وأن يكون حالًا مقدّرة .

--> ( 1 ) - ذكرى الشيعة 1 : 137 ؛ جامع المقاصد 1 : 172 ؛ روض الجنان 1 : 444 . ( 2 ) - كشف الالتباس 1 : 456 . ( 3 ) - روض الجنان 1 : 444 ؛ ذخيرة المعاد : 159 / السطر 13 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 315 . ( 4 ) - النهاية : 51 - 52 . ( 5 ) - انظر مدارك الأحكام 2 : 318 . ( 6 ) - المعتبر 1 : 430 - 431 .